الشيخ مرتضى بني فضل
463
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ ( مسألة 17 ) : يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة ] ( مسألة 17 ) : يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة ، ولا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة ، وللمأموم الذكر ، وهما للمنفرد سواء ،
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 4 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 23 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 221 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 30 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 136 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 59 ، الحديث 2 .